walid.d81@gmail.com

صورتي
البسباس, ولاية الطارف, Algeria
أفكار تسعى الى إقامت دولة عربية ديمقراطية متقدمة وفقا للمرجعية الإسلامية

الأربعاء، 2 فبراير 2011

مكانة المرأة داخل الدولة الإسلامية:


يرى البعض أنه بإقامة الدولة الإسلامية سنحرم ونمنع نصف المجتمع من العمل العام سواءا كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا .وهذه في الحقيقة افتراءات ما أنزل الله بها سلطان.
ومن يطلع على الأصول النظرية الأساسية للإسلام يرى ويعرف أن الإسلام قد ساوى بين الرجال والنساء في جميع الحقوق والواجبات بل وجعل النساء شقائق للرجال .
يقول (ص) ((النساء شقائق الرجال))
يقول تعالى ((من عمل منكم من عمل من ذكر أو أنثى ....))
              ((للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ))
         ((والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض))
         ((يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل،إن أكرمكم عند الله أتقاكم ))
يقول ((طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة))
لكن الخلاف بين النظرية الإسلامية والنظرية الغربية للمرأة هو أن الحضارة الغربية تجعل مبدأ التناقض قائم بين جميع المتقابلات في الحياة .....فالتناقض قائم بين ما هو مادي وما هو روحي....وبن ما هو أخروي وما هو دنيوي ......و بين ما هو ديني عقدي وبين ما هو علمي .......بينما الحضارة الإسلامية والعقيدة الإسلامية تجعل هذه المتقابلات متكاملة فيما بينها فالروحي يكمل المادي والأخروي يكمل الدنيوي والديني يكمل العلمي والمرأة تكمل الرجل.
         وقد نتج عن هذا التناقض في النظرة الغربية بين الجنسين أن المرأة أو الجنس الأنثوي يسعى إلى الوصول إلى التساوي مع الجنس الذكري أو الرجل.
         فهدف المرأة الأسمى في الغرب أن تتساوى مع الرجل بينما في الإسلام المرأة يمكن أن تتساوى مع الرجل ويمكن أن تتفوق عليه ويمكن أن تتخلف عليه ........وهي في الحقيقة مكملة له فلا يمكن أن يعيش الرجل بلا امرأة والعكس صحيح ,بينما في الغرب بدأنا نسمع عن الشذوذ الجنسي واكتفاء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة وهذا الاختلاف  يدركه العامي قبل المثقف ،كما راعى الإسلام الاختلاف النفسي بين شخصية المرأة وشخصية الرجل وهذا ما أقرّه العلم المعاصر فالمرأة في النظرة الإسلامية لا تساوي الرجل من الناحية البيولوجية بل تكمله وأيضا لا تساويه من الناحية النفسية بل تكمله بينما في نواحي الحقوق والواجبات الدينية فليس بين الذكر والأنثى اختلاف قط.
((من عمل عملا منكم من ذكر أو أنثى....))
         فنتج عن هذا الاختلاف البيولوجي والنفسي بين الرجل والمرأة قضية القوامة التي جعلها ربنا جل و علا في يد الرجل...فإذا كانت الأسرة عبارة عن مؤسسة صغيرة والمؤسسة لا بدّا لها من مدير مسير ورئيس واحد يدير شؤونها والإسلام أعطى الرجل هذه القوامة لأنه هو الأصلح لها بحكم خبرته الحياتية وبحكم طبيعته البيولوجية .
كذلك بالنسبة لقضية الشهادة عند المرأة التي وردت في سورة البقرة:
((.....فأشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.....)) .
         فشهادة المرأة في هذه الحالة تساوي نصف شهادة الرجل وهذا ليس انتقاصا من شأن المرأة بقدر ما هو عدل في التعامل فقد عللت الآية سبب استشهاد امرأتين بدل امرأة واحدة هو النسيان ((...أن تضل إحداهما الأخرى...)) وهذا لأن المرأة في ذلك العصر بل وحتى الآن ليس لها خبرة واسعة في التعاملات المالية والتجارية.
لكن قف يقول قائل : هناك من النساء من هي أعلم من ألف رجل بالتعاملات المالية......نقول أن التشريع دائما يتعامل مع العموم فعموم النساء في العالم ليسوا كذلك فالقانون دائما لا يتعامل مع الحالات الخاصة وإنما مع العام .
        إذن فعلة هذا الحكم هي النسيان كما أقرها الفقهاء والمفسرون….وكما قلنا من قبل أن الحكم يدور مع العلة في الفقه الإسلامي …….فإذا ما انتفت هذه العلة وأصبح عموم النساء لهم خبرة بالأمور المالية فالحكم حتما سيتغير حيث يقول الإمام محمد عبدو في هذه الآية ((…لقد تكلم المفسرون في هذا -التمييز بين شهادة المرأة وشهادة الرجل في الدين) ،وجعلوا سببه المزاج،فقالوا:إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه النسيان ،وهذا غير محقق ،والسبب الصحيح :أن المرأة ليس من شأنها الانشغال بالمعاملات المالية ونحوها من المفاوضات ،فلذالك تكون ذاكرتها ضعيفة ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية ،التي هي شغلها ،فإنها أقوى ذاكرة من الرجل ،يعني أن طبع البشر ذكرانا وإناثا أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر انشغالهم بها ولا ينافي ذلك انشغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية ،فإنه قليل لا يعول عليه ،والأحكام العامة إنما تناط بالأكثرية  في الأشياء وبالأصل فيها……)).
نفس الشيء بالنسبة لقضية الميراث ،فلإسلام أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين في ميراث الأبناء لآبائهم:
((….فللذكر مثل حظ الأنثيين…)).
         فالإسلام لمّا قرر هذا الحكم لم يقرره اعتمادا على طبيعة جنس الوارث ذكرا كان أم أنثى ،وإنما قرره اعتمادا على تبعات كل منهما ،فورث الأنثى نصف ما ورث الذكر .ولم يلزم الأنثى بالنفقة في البيت بشيء وإنما هذا النصف هو لها وحدها بينما الذكر فقد ألزمه بالنفقة على الأنثى وعلى بيته....فإذا نظرنا إلى هذا الحكم نظره عادلة موضوعية سندرك أن الإسلام قد كرّم المرأة هنا وأعطاها أكثر من الرجل.
وهناك حالات عدة الأنثى تأخذ في الميراث أكثر من الذكر وإنما هنا الأمر متعلق بالأبناء فقد كان العرب في الجاهلية يحرمون الأنثى من الميراث فجاء الإسلام وأعطاها هذا الحق .
         ربما يقول قائل :لماذا لم يعط الإسلام الأنثى مثل الرجل في الميراث ويكلفها هي أيضا بالنفقة على البيت ونحل هذا الإشكال.....؟
نقول أن هذا الحكم فرع عن أصل قد قرره الإسلام وهو أن قوامة الأسرة تكون للرجل وليس للمرأة وهذا كما قلنا بسبب طبيعة كل منها النفسية والبيولوجية .....والقوامة لا تكون لأثنين لأن هذا سيؤدي إلى النزاع وإفشال هذه الأسرة ........فأعطى الإسلام القوامة للرجل وألزمه بالنفقة على المرأة.وأعطى المرأة نصف حظ الرجل في الميراث ولم يلزمها بالنفقة على أحدو إنما هو خالص لها ...........فأي تكريم أكبر من هذا التكريم......؟
هذا بالنسبة لأحكام التي جاءت صريحة في القرءان والسنة النبوية بشأن المرأة .أما الأحكام التي وضعها الفقه الإسلامي فيما بعد بشأن المرأة فربما تتلخص في قضية تولي المرأة للولاية العظمى أما قضية منع الفقه الإسلامي لتولي المرأة للولاية العظمى (رئيس دولة الإسلامية) فجمهور الفقهاء بنوا هذا الحكم على حديث نبوي واحد وهو في الحقيقة ليس صريحا في تحريم هذه الولاية للمرأة.
ونص الحديث هو:
يروي الصحابي "أبو بكرة" رضي الله عنه هذا الحديث فيقول:
قال رسول الله :من يلي أمر فارس؟
قالوا: امرأة .
فقال رسول الله ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة.
فهذا الحديث في الحقيقة لا يقرر حكما فقهيا بتحريم ولاية المرأة للدولة وإنما هو عبارة عن نبوءة سياسية للنبي  بشأن دولة فارس التي انهارت فيما بعد على يد الدولة الإسلامية .
وفي الحقيقة هذا هو الحديث الوحيد التي يتكلم عن ولاية المرأة وهو كما قلنا لا يصرح بحكم  التحريم بقدر ما هو نبوءة ووصف لحالة دولة فارس آنذاك .
         بل القرءان الكريم لمّا تكلم عن مملكة سبأ التي كانت تقودها امرأة وصف سياسة هذه الملكة لدولتها وصفا يعتبر مدحا لهذه السياسة التي تنتهجها هذه الملكة بشأن مشاورة أهل الخبرة في الجيش بشأن الكتاب الذي بعث إليهم من عند سليمان عليه السلام.
يقول تعالى ((قالت يأيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم،إنّه من عند سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ،أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يأيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها..........))
         أما قضية تولي المرأة للقضاء فقد اختلف الفقه الإسلامي في هذا الحكم، وهناك ثلاثة آراء شائعة في هذا الأمر وهي :
يرى فقهاء المذهب الشافعي أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء وقد قاسوا هذا الحكم على الولاية العظمى فبما أن الولاية العظمى لا تصح للمرأة فكذالك القضاء ...وقد تكلمنا عن قضية الولاية العظمى التي لم يمنعها الإسلام صراحة كما نعتقد بل النصوص الإسلامية الكلية العامة تقضي بأن لا نمنع المرأة من هذا المنصب بحكم جنسها ،و يرى فقهاء المذهب الحنفي أن المرأة يجوز لها تولي القضاء فيما عدا القضاء في القضايا (القصاص والحدود) وذلك لأنهم قاسوا تولي القضاء على الشهادة فأجازوا قضاءها فيما أجازوا شهادتها فيه أي فيما عدا (القصاص والحدود) .ونحن قد تكلمنا في شهادة المرأة وقلنا بأن حكم القرءان الكريم على أنها نصف شهادة الرجل بسبب قلة خبرتها في مجال المعاملات المالية وأنه إذا ما انتهى هذا السبب سيتغير الحكم إلى الإيجاب .
وفي الحقيقة ففي عصرنا الحالي القضاء أو منصب القاضي لا يصل إليه الفرد إلى بعد دراسة وخبرة ومسابقات تكون المرأة قد كسبت خبرة كافية لتولي هذا المنصب .
        أما الرأي الفقهي الثالث هو رأي المذهب الظاهري ابتداءا بمؤسس المذهب الإمام محمد بن جرير الطبري فقد حكموا بذلك لقياس القضاء على الفتيا .والمرأة يجوز لها الفتيا بعد التعلم طبعا فكذلك القضاء يجوز لها بعد التعلم والتمكن .
وهناك أمر آخر هو أن القضاء الآن في وقتنا المعاصر يختلف في الحقيقة عن القضاء في القديم ،ففي القديم كان القاضي يحكم باجتهاده هو و استنباطه للحكم الفقهي بعد دراسته للقضية في ضوء الكتاب والسنة ....بينما في وقتنا الحاضر فالقاضي لا يجتهد في استنباط الحكم من النصوص المطلقة ( القرءان والسنة) وإنما هناك جهاز آخر له هذا العمل ...بينما القاضي فينزل هذا الحكم فقط على القضية التي أمامه والاختلاف الآخر هو أنه في وقتنا المعاصر القاضي لا يعمل وحده وإنما هناك مستشارين ومحاميين يناقشون معه القضية التي  بين يديه وهذه الأمور تدفع كل غلط يمكن أن يقع من القاضي ....وأيضا هناك درجات للمحاكم من استئناف ونقض وهذه الأمور كلها يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في دراسة هذه القضية و في الحكم عليها بالجواز أو المنع.
فكل هذه الأمور تجعلنا نتريث أمام منع المرأة من هذا المنصب الذي هي تشغله في وقتنا الحاضر في معظم الدول الإسلامية وهي ناجحة فيه ولا يوجد أي إشكال يعترضها وبالتالي فلا مانع فقها من تولي المرأة للقضاء والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق